وجب عليه الغسل عقوبة» (١).
وربما يستظهر هذا القول من الصدوق ؛ لتعهّده في أوّل كتابه بالعمل بالأخبار المودعة فيه (٢).
وفيه نظر.
وحكي عن أبي الصلاح أنّه قال : إنّ الأغسال المفروضة ثمانية ، إلى أن قال : وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة (٣).
وعلّله ـ فيما حكي عنه ـ : بأنّه شرط في تكفير الذنب وصحّة التوبة ، فيلزم العزم عليه (٤).
وهو شاذّ ، وتعليله عليل ، والرواية مع ما فيها من الضعف لا تصلح دليلا إلّا للاستحباب ، كما ذهب إليه المشهور ، بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه (٥).
ثمّ إنّ المتبادر من القصد إلى رؤية المصلوب في النصّ والفتوى هو السعي إليها عمدا ، كما عبّر به في المتن وغيره.
والمراد بالمتن هو أن يراه بعد السعي متعمّدا ، فلو رآه من دون سعي أو سعى إليه ولم يره أو رآه لا عن عمد فلا غسل عليه.
ثمّ إنّه قد صرّح بعضهم (٦) بأنّ مقتضى التعليل الواقع في النصّ : اختصاص الحكم بالنظر المحرّم ؛ إذ لا عقوبة في غيره ، فيخرج الكافر المصلوب ؛ إذ لا حرمة
__________________
(١) حكاه عنهما صاحب كشف اللثام فيه ١ : ١٥٤ ، وانظر : الفقيه ١ : ٤٥ / ١٧٥ ، والهداية : ٩١.
(٢) راجع : الفقيه ١ : ٣.
(٣) كما في جواهر الكلام ٥ : ٦٨ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٣ ـ ١٣٥.
(٤) حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٠ ، وانظر : الكافي في الفقه : ١٣٥.
(٥) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٥ : ٦٩ ، وانظر : الغنية : ٦٢.
(٦) هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٣٠.