في النظر إليه ، ولذا قيّده الحلبي ـ في عبارته المتقدّمة (١) ـ بكونه من المسلمين.
وكذا النظر إلى المسلم لغرض شرعي ، كالشهادة على عينه ، كما عن كشف اللثام وغيره (٢).
وكذا النظر إلى المسلم في الثلاثة إذا كان صلبه بحقّ ؛ لأن الصلب شرّع لتفضيح المصلوب ، فلا معصية في النظر إليه في الثلاثة.
ولو كان المصلوب غير مستحقّ للصلب ، فمقتضى إطلاق الرواية : ثبوت الغسل ولو قبل الثلاثة ؛ لحرمة السعي لرؤيته ، بل يجب إنزاله عن الخشبة مع التمكّن مطلقا.
وعن الصيمري تقييده بالمصلوب حقّا (٣).
ولعلّ وجهه استظهاره من عبائر الأصحاب حيث قيّدوا الحكم بما بعد الثلاثة ، فيفهم من ذلك الاختصاص بالمصلوب حقّا ؛ إذ لا فرق في حرمة النظر إلى المصلوب ظلما بين الثلاثة وما بعدها.
وفيه : أنّ التعميم بحيث يشمل المصلوب ظلما ولو فيما بين الثلاثة أوفق بظاهر النصّ ، بل الغالب في عصر الأئمّة عليهمالسلام لم يكن إلّا كذلك ، ولعلّه لذلك أمر بالغسل مطلقا.
بل الأظهر شموله للمصلوب الكافر أيضا ، والذنب الذي يقع الغسل عقوبة عنه لا يجب أن يكون محرّما شرعيّا كي ينتفي بالنسبة إلى الكافر الذي لا احترام له
__________________
(١) في ص ٨١.
(٢) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ عنه وعن كتاب المصابيح ، وهو مخطوط. وانظر : كشف اللثام ١ : ١٥٤.
(٣) كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٣٠ ، وانظر : كشف الالتباس ١ : ٣٤٣.