واحد ، بل عن الغنية وإرشاد الجعفريّة الإجماع عليه (١) ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا (٢).
ويدلّ عليه خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي عليهمالسلام ، قال : «يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ، وإن كانت سهلة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» (٣).
والخدشة في مثل هذه الرواية المشهورة ـ التي عمل بها الأصحاب ، وعبّروا بمتنها في فتاويهم ـ بضعف السند ممّا لا يلتفت إليها.
ثمّ إنّه وإن لم يقع التصريح في الرواية بالضرب في الجهات الأربع لكن يفهم منها ذلك بالنسبة إلى الفرض الذي ينزّل عليه إطلاق المتن ونحوه ، وهو ما لو احتمل وجود الماء في جميع الجهات ؛ إذ ليس المقصود بالرواية الأمر بطلب الماء في مثل الفرض في جهة معيّنة ولا مطلق جهة أيّ جهة تكون ؛ ضرورة عدم كون الحكم تعبّديّا محضا كي يتطرّق فيه مثل هذه الاحتمالات ، بل المقصود بيان لزوم السعي في تحصيل الماء بالمقدار المنصوص عليه في مواقع احتماله لا أزيد ، فإن لم يحتمل وجود الماء إلّا في جهة أو جهتين مثلا ، يقتصر على الطلب في الجهة أو الجهتين ، وإن احتمل في جميع الجهات ، فليطلب في الجميع ، ولا يستلزم ذلك ارتكاب التجوّز والإضمار في الرواية ؛ فإنّها مسوقة لتحديد مقدار
__________________
(١) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٩ ، وانظر : الغنية : ٦٤ ، وكتاب الإرشاد في شرح الجعفريّة مخطوط.
(٢) حكاها عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١٩ ، وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٥٠ ، المسألة ٢٨٣.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٢ / ٥٨٦ ، الإستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب التيمّم ، ح ٢.