الطلب في المورد الذي من شأنه أن يطلب الماء فيه ، وهذا يختلف باختلاف الموارد.
وإن شئت قلت : إنّ الرواية تدلّ على وجوب الطلب في مسافة الغلوة أو الغلوتين ، فمهما احتمل وجود الماء فيما لا يزيد عن الغلوة والغلوتين وجب الفحص عنه.
وتوهّم أنّ المراد هو الطلب بمقدار الغلوة أو الغلوتين مطلقا في جميع الموارد بمعنى أنّ الشارع أوجب ذلك على المسافر من دون فرق بين الموارد ، فإن لم يحتمل الماء إلّا في جهة ، فليطلب مقدار الغلوة أو الغلوتين في تلك الجهة ، وإن احتمل في جهتين أو ما زاد ، فليطلب بهذا المقدار في مجموع الجهات المحتملة بحيث يكون طلبه في كلّ جهة بعض ذلك المقدار ، مدفوع : بمخالفته للظاهر من وجوه ، وعلى تقدير مكافئته للاحتمال الأوّل لا يصلح دليلا لرفع اليد عمّا تقتضيه قاعدة الاشتغال.
وكيف كان فالرواية صريحة في عدم وجوب الفحص زائدا على ما عرفت ، فهي واردة على القاعدة القاضية بوجوب الفحص مع الإمكان ما لم يحصل اليأس أو يتحقّق عذر آخر.
ولا يعارضها قوله عليهالسلام في حسنة زرارة ، المتقدّمة (١) : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت» الحديث ؛ لقصورها عن المكافئة بعد إعراض الأصحاب عن ظاهرها وعملهم بالرواية السابقة.
وقد يقال في توجيه الحسنة بأنّها مسوقة لبيان وجوب الطلب في سعة
__________________
(١) في ص ٩١.