.................................................................................................
______________________________________________________
مسكان فافهم ـ أن شهابا ما رآه (سأله ـ خ ل) في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : أما انا فأحب أن تأخذ وتحلف (فتحلف ـ خ ل) (١).
أي الأولى له أن يأخذ فإن جاء المستودع طلبه منه ، أنكر وحلف على العدم ، لكن يورّي فيهما بما يكون صادقا.
وفي المتن شيء. ولي تأمّل أيضا في البقباق ، فافهم.
فيمكن القول به مع القول بالكراهة كما في المتن ، للجمع بين الأدلة التي ذكرناها ، بحمل ما يدل على التحريم على الكراهة ، فإن خصوص روايتي أبي العباس وعلي بن سليمان المتقدمتين تدلان على الجواز ، لا لما ذكره في الشرح من عموم الإذن في الاقتصاص ، وضعيفة جميل ، وتقرب منه رواية أبي بكر.
فترك الاستفصال يدل على العموم ، لوجوب حمل العامّ على الخاصّ مع الصحة ، وهنا ليس كذلك لما عرفت ، مع أن روايتي جميل وأبي بكر أيضا داخلتين (٢) في العموم ، ولهذا قال : فترك إلخ.
مع أنها (٣) ما قال أن رواية أبي العباس صحيحة ، وما نقل للقول بالجواز غيرها مثل رواية علي بن سليمان وما نقل للتحريم أكثر الأخبار الصحيحة ، بل رواية ابن أخي فضيل ورواية سليمان بن خالد ، وردّها بعدم الدلالة ، لكونها في الحلف لا في الوديعة.
__________________
(١) الوسائل كتاب التجارة باب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به ح ٢ ج ١٢ ص ٢٠٢.
(٢) هكذا في النسخ كلها ، والصواب : داخلتان.
(٣) هكذا في النسخ ، والصواب : مع أنه.