.................................................................................................
______________________________________________________
ولما روي أنّ أمير المؤمنين وكل عقيلا في خصومة (١).
ودليل كراهة الانقباض ، هو احتمال كونه مانعا عن تحرير الدعوى والجواب والحجّة ، لاحتمال ان ينسى حجّته ودعواه لهيبته.
وكراهة اللين المفرط ، لاحتمال أن يحصل للخصم جرأة ، ويسقط محلّه عن القلوب ، ولا يبقى له وقر واعتبار ، وذلك يخلّ بالمقصود منه.
وأمّا كراهة تعيين قوم للشهادة فوجهه ظاهر ، لأنّه تضييق على الناس ، وقد يؤول إلى تضييع الحقوق المحرّم ، والحرج والضرر المنفيّين ، لعدم حضورهم للتحمّل ، ولا يستشهدون غيرهم لظنّ عدم قبوله ، ولأنّه ينبغي تساوي العدول عنده ، فالترجيح غير سديد.
وقيل : لأنه لم ينقل من السلف ، ولفضاضة غير المرتّب ، وفيه تأمّل.
ونقل في شرح الشرائع قولا بالتحريم لذلك.
والظاهر أنّه على تقدير التعيين ، لو شهد غيرهم يجب قبوله ، ولا يجوز ردّه ، فلا شكّ حينئذ في تحريم الرّد ، وحصر المقبول في جماعة معيّنين. وإن اتصفت بزيادة ورع ، إذ القبول لا يحتاج إلى أكثر من الشروط المذكورة في العدل ، لقوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٢) ولعلّ القائل بالتحريم أراد ذلك.
وأمّا كراهة ضيافة أحد الخصمين دون صاحبه فللتساوي المطلوب منه ، ولما رواه السكوني أنّ رجلا نزل بأمير المؤمنين عليه السّلام فمكث عنده أياما ، ثم تقدم إليه في خصومة (حكومة ـ خ ل ئل) لم يذكرها لأمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم. قال : تحول عنّا ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى
__________________
(١) لم نعثر على موضعه فتتبّع.
(٢) الطلاق : ٢.