ولو بذل المنكر اليمين بعد الردّ قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلّا برضا المدّعي.
ولو ادّعى المنكر ، الإبراء ، أو الإقباض ، انقلب مدّعيا.
ولا يحلف إلّا مع العلم ، ولا ليثبت مال غيره.
______________________________________________________
قوله : «ولو بذل المنكر إلخ». إذا ردّ المنكر يمينه على المدّعي ، ثم رجع قبل الإحلاف قال الشيخ : ليس له ذلك الرجوع إلّا برضا المدعي ، فلو لم يرض ، يحلف المدعي ويثبت بها حقه ، وإذا رضي بيمين المنكر فيحلف يسقط حقه بما مرّ.
لعلّ دليله ، أنه لمّا ردّ اليمين صار مسقط حقه ، وصارت اليمين حقا للمدّعي ، فلا يزول عنه إلّا برضاه.
وهو غير ظاهر ، فإن الحق كان للمنكر ، وليس بمعلوم زواله وسقوطه بمجرد قوله : (رددتها إليك) ، فإن كون ذلك ناقلا ومزيلا مسقطا بالكلية موقوف على الدليل ، وليس بمعلوم من العقل والنقل ذلك ، وهو ظاهر. والأصل يقتضي بقاءه وعدم سقوطه.
ولا فرق في ذلك بين حضور الحاكم وعدمه ، بل بين أن حكم الحاكم أم لا ، ما لم يقع الحلف ، ولو بذل اليمين بعد الحلف لا ينفع ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو ادّعى المنكر إلخ». دليل انقلاب المنكر مدّعيا ، إذا سلّم الدين وادّعى إبراء ذمته أو إقباضه إياه ظاهر. فصار عليه البينة وعلى خصمه اليمين كما في سائر الدعاوي ، وهو ظاهر.
قوله : «ولا يحلف إلخ». أي لا يجوز اليمين إلّا مع العلم بما يحلف عليه ، فلو كان منكرا لثبوت قرض في ذمته ، لا يجوز له أن يحلف إلّا مع علمه بعدم قرض له عليه علما يقينيا لا يحتمل النقيض أصلا ، وهو ظاهر من العقل والنقل.
وأيضا لا بدّ أن يكون لإثبات حق للحالف ، فلا يحلف لإثبات مال غيره.