ولو ادّعت الإصداق ، وادّعى الولد الإرث وأقاما بينة حكم للزوجة.
ولو أقام كلّ من العبدين الثلث بينة بعتق المريض له ، أقرع.
______________________________________________________
وحصل الأولاد وهكذا من الأولاد وهكذا ، وكذا غير الأولاد. نعم قد يحصل العلم نادرا ، وقد يحصل الظنّ القويّ المتاخم للعلم.
قوله : «ولو ادّعت إلخ». يعني إذا ادّعت زوجة ميت : إن المال الفلاني ـ مثل جارية ـ أصدقني إياها الزوج الميت ، وأنكر الوارث وادّعى أنه إرث كسائر المتروكات ، فمع عدم البينة يحكم للوارث بعد يمينه ، لأنه المنكر والزوجة المدّعية ، ومع بينتها يحكم لها بها ، ومع بينتهما ، يحكم لها على القول بتقديم بينة الخارج لأنها المدّعية ، والخارج إذ الأصل كون مال الميت تركة ، فيكون المتصرف فيها الوارث وإن كانت الزوجة أيضا وارثة ، ولكنها خارجة ومدّعية بالنسبة إلى هذه الدعوى.
هذا إذا لم يكن المدّعى في يد الزوجة المدّعية ، فإنه حينئذ مثل دعوى شراء عين من التركة التي في يد الورثة ، من الميت. وكذا إذا لم يكن (١) الجمع بين بيّنتهما ، بأن يكون مما يمكن شهودها تطّلع على ما لم يطّلع عليه شهود التركة ، فهم يشهدون بناء على ظاهر الحال ، وبينتها تشهد بباطن الحال ، وبما يخفى على غيرهم
وأما إذا حصل التعارض ـ مثل أن قالت شهودها : أصدقها في الوقت الفلاني ، وشهد شهود الوارث بموته قبل ذلك ونحوه ، وكانت العين بيدها ـ تقدّم بينة الورثة بناء على ذلك.
وإذا كان بيدهما ، أو يد ثالث فيحتمل فيه القرعة ويمين صاحبها إلى آخر ما تقدّم في أمثال ذلك من الدعاوي التي تقدمت ، فتذكّر وتأمّل.
قوله : «ولو أقام إلخ». يعني لو أعتق شخص مريض عبدا معينا ، واشتبه
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة ، ولعلّ الصواب (لم يمكن) كما لا يخفى.