ومع التعذّر لا يجب حمل العبد ، فإن حمل الحاكم لمصلحة ، وتلف قبل الوصول أو بعده ولم يثبت المدّعي دعواه ، ضمن قيمة العبد وأجرته ومئونة الإحضار والردّ.
______________________________________________________
الاشتباه بالاسم والنسب ونحو ذلك ، ولا يمكن مثل ذلك هنا.
وأيضا هناك كان لضرورة ، إذ قد يكون المحكوم عليه غائبا عن مجلس الشهود ، ولا يمكن نقل الشهود إليه ، ولا نقله هناك ، بخلاف المحكوم به. فإنه قد يمكن نقل الشهود إلى بلد العبد ، ليشهدوا على عينه ، ومع التعذر يمكن نقل العبد مثلا وحمله إليهم مع الضمان.
والظاهر أنه يمكن ، فإن فرض الوصف بحيث يحكم معه بالعين نقل ، وإلّا فلا ، بل لا بدّ من النقل. فالأول يحكم بثبوت عين موصوفة بالأوصاف المميزة للمدّعى ، فينهي إلى الثاني ، فإن علم ذلك في ذلك البلد بحيث ارتفع الاشتباه ، أو ظن ظنّا شرعيا ، ينفذ الحكم ويجريه ، وإلّا توقّف حتى يتبيّن.
فإن ادّعى المدّعي أن العين المحكوم به هذا العبد ، ووجود بذلك الوصف هو لا غير ، فإن قبل المدّعى عليه. الزم وإلّا أمكن تكليفه بإظهار غيره موصوفا بتلك الصفة حيا أو ميتا مثل ما تقدم.
وبالجملة ، الحكم في أمثال ذلك إلى نظر الحاكم ومعرفته ، فإن حصل له العلم بما حكم به الأول أجراه وأنفذه ، وإلّا توقّف ، واستأنف الخصومة أو يجعل المحكوم به ما يدّعيه المدّعي أنه المحكوم به ، ويكون صاحبه خصمه يحكم بينهما على ما يظهر بحسب الشرع من العمل بالبينة أو اليمين ، أو النكول ، أو الردّ ، فتأمّل.
قوله : «ومع التعذّر لا يجب إلخ». يعني إذا تعذر إحضار الشهود إلى بلد المال مثل العبد ، لا يجب على المدّعى عليه ، أن يحمله إليها ، ولا أن يقبل أن يحمل المدّعي بإجارته ، ولا يشترط الضمان أيضا للأصل.
ولأنه تكليف وتسليط على مال الناس ، ولا يجوز بغير دليل. ولكن يجوز