قال الشيخ : ولو شهد عدلان صار السامع شاهد أصل ، لأنّ ثمرة الاستفاضة الظنّ.
______________________________________________________
اليقيني والاكتفاء بمطلق الظن وان استفيد من الدليل الشرعي ، مثل الشاهدين.
فقول الشيخ ـ انه لو شهد عدلان صار السامع شاهد الأصل ومحتملا للشهادة كالأصل إلّا أن يكون فرعا ، لأن ثمرة الاستفاضة ، الظنّ ، وهو حاصل بهما ـ محلّ التأمّل.
وضعّفه في الشرائع بأنّه قد يحصل الظنّ بالواحد أيضا.
ويمكن تضعيفه بأنه قد يحصل بالواحدة الفاسقة ، والطفل ، بل قد يكون الظن حاصلا بحقّية المشهود به من غير خبر أصلا والشيخ لم يقل به.
وأيضا اعتبار الاستفاضة مستندة للشهادة غير مسلّم ، فلا يصحّ جعل ثمرة الاستفاضة الظنّ دليلا على كون السماع من العدلين مستندا لها.
وقد يقال : انّ الشيخ إنما ذكر ذلك على تقدير القول بالاستفاضة مع تفسيره بما يفيد الظن من كثرة الأخبار.
فنقول : لا يحتاج إلى الكثرة ، بل يكفي العدلان.
وأيضا للشيخ أن يقول : إنّ العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم ، فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلّا أن يقال : ان العدلين حجّة شرعيّة وليس ثمرته إلّا الظن ، فإذا سمع منه الشاهد صار شاهدا أصل مثلهما لحصول الثمرة كحكم الحاكم فلا يلزمه اعتبار مطلق الظن.
إلّا أن يقال : ليس هو بحجّة شرعيّة لكلّ أحد ، بل للحاكم ، ولهذا إذا سمع الشاهد منها يصير فرعا لا أصلا فهما حجّة له ، وبعد حكمه ، حجّة على الكلّ بمعنى قبوله فتأمّل.