وتقبل في ذلك شهادة الأصمّ والأخرس إذا عرفت إشارته.
فإن جهلت اعتمد الحاكم على عدلين عارفين بها ويثبت الحكم بشهادته أصلا ، لا بشهادتهما فرعا.
وإما السماع والبصر معا فيما يفتقر إليهما ـ كالأقوال الصادرة عن المجهول عند الشاهد مثل العقود ـ فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ ، والبصر لمعرفة المتلفّظ.
______________________________________________________
وقيل : يؤخذ بأوّل كلامه لا بآخره ، لرواية جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل ، قال : يؤخذ بأوّل قوله ، ولا يؤخذ بثانيه (بالثاني ـ ئل) (١).
وهي ضعيفة ، بل لا محصل لها ، وللقول بها فتأمّل.
وأيضا لا يحتاج فيها إلى النطق الظاهر ، بل ذلك إنما هو لإفهام الشهادة لا لتحمّلها ، فلو أمكن الإفهام بالإشارة لكفت ، فإذا عرف الحاكم إشارته كفت.
فإن جهلت ولم يعرفها الحاكم اعتمد على عدلين عارفين بتلك الإشارة ، فيحكم الحاكم بعد معرفته بقول الأخرس ، وشهادته بأنها أصل لا بشهادة الشاهدين العارفين إشارته ومعرّفين إياها للحاكم ، فإن شهادتهما لإفهام الشهادة وليست بشهادة فرع على المشهود به بل هي بمنزلة لسان الأخرس ، وهو ظاهر.
وذلك العلم قد يكون بالسمع والبصر معا أيضا وذلك فيما يفتقر إليهما كالأقوال الصادرة من شخص مجهول عند الشاهد مثل العقود كالبيع والإجارة والصلح والنكاح ونحوها ، فإن السمع يفتقر إليه لفهم اللفظ ، والبصر لمعرفة المتلفّظ حتى يعرفه عند الشهادة عليه.
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٦.