فلو ادّعى ما لا بد لأحد عليه فهو أولى.
ولو انكسرت سفينة فما أخرجه البحر فلأهله ، وما اخرج بالغوص فلمخرجه
______________________________________________________
مع انه يمكن استخراجها من قوله (إن خانك فلا تخنه).
فتأمّل ، فإنه لا شك في أن الأحوط والأولى عدم الأخذ من الوديعة للآية وكثرة السنّة ، وللتأمّل في رواية أبي العبّاس وكذا علي بن سليمان (خالد ـ خ) على ما مرّ ، وكأنه لذلك ما استدلّوا بها.
قوله : «فلو ادّعى إلخ». دليل أنّ مدّعي ما لا يد عليه أولى ـ بمعنى أنه يحكم له ويقرّ عليه بظاهر الشرع ، ولا يطالب بالبينة ، ولا باليمين ، ولا يمنع من التصرّف فيه ، ثم يجوز الأخذ منه والتصرّف فيه بإذنه ـ هو حمل أفعال وأقوال المسلمين على الصحة ما لم يظهر خلافه ، للظاهر.
ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : عشرة كانوا جلوسا (وـ خ) وسطهم كيس فيه ألف درهم ، فسأل بعضهم بعضا : الكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم : لا ، فقال واحد منهم : هو لي ، فلمن هو؟ قال : للذي ادّعاه (١).
ولا يضرّ اشتراك يونس (٢) ، فإنّ الظاهر كونه ابن عبد الرحمن الذي اعتقد توثيقه ، وقد صرّح بابن عبد الرحمن في شرح الشرائع (٣) لعلّ في أصله كان كذلك ، فالخبر صحيح ، فتأمّل.
قوله : «ولو انكسرت سفينة إلخ». لعلّ دليله رواية أميّة بن عمرو عن
__________________
(١) الوسائل كتاب القضاء : باب ١٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ١ بالسند الثاني ج ١٨ ص ٢٠٠.
(٢) وسندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس ، عن منصور بن حازم.
(٣) وقد صرّح الشيخ أيضا في نهايته في باب جامع في القضايا والأحكام ص ٣٥٠.