ولو تجدّد مانع الانعقاد انعزل ، كالجنون والفسق.
______________________________________________________
نصبه أعظم ، حيث يصير حاكما على أنفس المسلمين وأموالهم ، بأمره وبرضاه وتسلطه عليهم ، ويظهر انه (١) حق ، مع بطلانه بالكلية.
نعم لا شك في جوازه مع الضرورة ، على أن البحث عن هذه مستغنى عنه ، لأنه فعله عليه السّلام ، وهو عالم بما يفعله ، وليس لنا التصرف فيه والبحث عنه ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو تجدد إلخ».أي كل ما يمنع من انعقاد الولاية ابتداء ، لو وقع بعده ، يوجب عزل من انعقد القضاء له ، مثل أن جنّ القاضي ، بعد أن كان عاقلا حال نصبه ، أو فسق بعد أن كان عدلا ، ونحو ذلك.
دليله واضح ، لأن عدم هذه الأمور شرط للحكم والقضاء ، فوجوده يكون مانعا لاستدامته ، كابتدائه ، وهو ظاهر ، وممّا لا نزاع فيه.
وإنما النزاع في عوده بزوالها ، وصيرورته مثل ما كان حال الابتداء. فيحتمل العود من حيث انه إذا زال أمر فوجوده بعده يحتاج إلى مقتض ، ومجرد زوال المانع ليس بكاف لوجوده ، فإنه بعض العلة ، وعدمه ، من حيث ان الغرض الاتصاف بذلك الشرط ، وعدم المانع ، وهو حاصل.
والتحقيق انه إذا فهم الناصب صلاحية شخص للحكم ، ونصبه لذلك ، بحيث علم ان مقصوده اتصافه بالأوصاف حال الحكم ، وإن لم يكن متصفا بها في وقت آخر ، بل وقت النصب أيضا ، فيمكن أن لا ينعزل حينئذ بزوال تلك الأوصاف.
نعم لا يجوز له الحكم ولا ينفذ في تلك الحالة.
وإن قيل انه ينعزل ، فالمراد به ذلك ، أو العزل الحقيقي في ذلك الوقت دون
__________________
(١) أي نصب معاوية.