.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور.
ومن عدم استحقاقه ، وانتفاء شرطه المستلزم لانتفاء المشروط. واقتضاء المصلحة له ـ بحيث يكون ضروريا وواجبا ، وتركه محذور لا يندفع إلّا به ـ ممنوع.
وكأنّه على ذلك حمل المصنف المصلحة ، حيث جزم بعدم الجواز ، وإلا مع فرض المصلحة بحيث لا يندفع المفسدة إلّا به ، فالظاهر الجواز من غير نزاع كسائر الضروريات ، ولكن لا يجوز التحاكم إليه وإنفاذ امره الّا بالضرورة وبقدرها ، وهو ظاهر ، وفعله صلوات الله عليه بحيث يكون مفوّضا ومستقلا ، غير ظاهر.
بل الظاهر ان المصلحة اقتضت نصبه قاضيا ظاهرا ، وكان هو الحاكم ، وما كان يحكمه راضيا ، كما روى هشام بن سالم (في الحسن) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لما ولّى أمير المؤمنين عليه السّلام شريحا القضاء اشترط عليه ان لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (١).
فيفهم منها عدم الرضا بقضائه ، وأنّه كان عدم عزله وإبقائه على حاله ضرورة وتقية ، وعدم قدرته على ذلك لمفاسد أعظم ، حيث كان أولا منصوبا من قبل عثمان ، وقد تقرّر عند الناس كونه قاضيا بالحق.
ويؤيّده قوله عليه السّلام له (لقد جلست مجلسا لا يجلس فيه إلّا نبي أو وصي نبي أو شقي) (٢).
وبالجملة : التفويض إليه بالكلية غير معلوم. وكذا تركه للضرورة والتقية ، إذ المفسدة في عزله ليست بأعظم من المفاسد التي كانت في عزل معاوية ، لما يترتب عليه من القتل والقتال والمفاسد الكثيرة ، فما رضي بنصبه لعلمه بأنّ المفسدة في
__________________
(١) الوسائل باب ٣ من أبواب صفات القاضي حديث ١ ج ١٨ ص ٦.
(٢) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٣ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٧.