وللإمام عليه السّلام ونائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة ، لا مجانا.
وينعزل بموت الإمام والمنوب.
______________________________________________________
فغير واضح ، إذ السرعة والبطء لا دخل له ، فإن الدليل الذي ذكره ، جار فيهما ، وهو ان التولية السابقة قد بطل فعودها يحتاج إلى دليل ، الّا ان يقول : إن ما حققناه جار في السريع لا البطيء ، وحينئذ نمنع.
على ان عدم الانفكاك غالبا وسرعة زواله ، ممنوع ، وكذا بطء الجنون دائما ، إذ قد يكون الأمر بالعكس.
وكذا دليل الإيضاح على الزوال ـ وهو ان القاضي مكلّف ، والمجنون والمغمى عليه غير مكلف ـ غير واضح ، فإنه منقوض بالنائم والغافل والساهي ، فتأمّل.
قوله : «وللإمام عليه السّلام إلخ». لا شك أن كل ما فعله الامام عليه السّلام فهو له ، فبحثنا هل يجوز له كذا وكذا عبث ، على ان الظاهر انه عليه السّلام لم يعزل من ولاه الحكومة بغير مصلحة ، نعم ذلك يمكن في نائبه ، ولكن كونه أيضا في زمانه عليه السّلام يغنينا الآن عن البحث عنه.
وكذا البحث من انه هل ينعزل بالعزل ، أو لا بد من الإشهاد والإعلام. ويمكن فهمه ممّا تقدم في عزل الوكيل.
قوله : «وينعزل بموت الإمام إلخ». عزل النائب بموت المنوب عنه إذا كان حكومته بنيابته ، ظاهر ، فإذا مات الإمام عليه السّلام ينعزل نوابه كلّهم من جهة نصبه بخصوصه. فإن لم نقل بمنصوبيّة المتصف بشرائط القضاء بالعموم ، وإن ذلك يكفي ـ بل يحتاج إلى النصب بخصوصه ، ويكون امام آخر ظاهرا متمكنا من نصبه يحتاج إلى نصبه ـ فلا يجوز له القضاء ، ولا يمضى حكمه حتى ينصب