ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصيّة لزيد بالوصيّة لعمرو ، فالوجه عدم القبول خلافا للشيخ.
______________________________________________________
الإجماع كذلك وليس هنا بمعلوم.
ولو كان المأخوذ مالا ردّه الآخذ إلى صاحبه إن كان عينه باقية ولو تلف ضمنه القابض والآخذ.
قوله : «ولو شهد وارثان إلخ». لو شهد عدلان بأنه (بأن ـ خ ل) أوصى خالد ، لزيد مثلا بمال ثم شهد عدلان وارثان أنه رجع عن تلك الوصيّة إلى الوصيّة به لعمرو ، فالوجه عند المصنف أن شهادة الورثة لا تقبل للتهمة ، فإن المال يؤخذ من يدهم ، فهو بمنزلة المدّعى عليه ، ولأنه قد يكون له نفع في الوصيّة لعمرو بأن اتّفق له (معه ـ خ) بنقص شيء ، ولأنه إذا كان بيد شخص مال وادّعى شخص أنه له واشهد عليه شاهدين لا تقبل شهادة صاحب اليد بأنه لغيره بالإجماع فكذا هنا.
هذا مذهب المصنف هنا وتنظّر في القواعد.
واستشكله المحقق في الشرائع ونقل عن الشيخ قبولها في المبسوط.
وهو الظاهر لعموم أدلة قبول الشهادة ، والتهمة وخيال النفع مندفعة بالعدالة ، وكونه بيده لا يمنع إذا لم يجرّ به نفعا ، والمثال المذكور إن سلّم الحكم فيه فهو للإجماع فلا يقاس.
مع أنه قال في الشرح : ليس بمطابق ، إذ ما نحن فيه ليس المال متمحّصا للورثة التي يؤخذ من يدهم بخلاف المثال.
والمثال المطابق ، إذا كان المال وديعة شخص في يد أحد ، وحينئذ شهادته مسموعة لغيره.
وفي مطابقته أيضا تأمّل ، فإنه ليس للودعي نفع من ذلك المال ولا يؤول إليه أصلا ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يمكن أن يتصوّر لهم النفع في الجملة.
ولكن ينبغي سماع شهادة الشاهد عملا بعموم الأدلة إلّا إذا ثبت الخروج