ولو ردّت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت.
المطلب الثاني : في مستند الشهادة
وهو العلم ـ إلّا ما استثني ـ ، إمّا بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.
______________________________________________________
الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ، وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردّت ، أوّلا.
وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردّت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد.
وجهه أنه قد زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت.
ويحتمل عدم القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة.
وأيضا الأذاء ، والعقوق واقع بمعنى أنّه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميّت ، وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميّت وحياته عقوقا ، فتأمّل.
قوله : «وهو العلم إلخ». أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا ، هو العلم اليقيني إلّا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصّة ، وقد مر مع ما فيه ، بل مرّ أصل المسألة ، فتذكر.
وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة.
ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصمّ أيضا.