(ومنها) دفع عار الكذب.
فلو تاب الفاسق لتقبل شهادته لم تقبل ، وقال الشيخ : (تقبل لو قال : تب أقبل شهادتك).
______________________________________________________
وفي المتن أيضا شيء فافهم.
فكأنه لذلك اختار في الدروس قبول الشهادة ، لبعد العدل عن شهادة الزور والخيانة ، وعموم أدلّة قبول الشهادة إلّا ما خرج بالدليل مثل أن علم العداوة.
ولا يمنع ردّ بعض الشهادة ـ لكونها لنفسه ـ القبول في البعض الآخر في صورة ذكر ما أخذ منه أيضا وردّ فيه.
قوله : «ومنها دفع عار الكذب إلخ». ثالث أسباب التهمة الردّ الشهادة ، دفع عار الكذب عن نفسه ، بأن عرف من الشاهد أنه يريد أن لا تردّ شهادته ولا يصير كاذبا وفاسقا مردود الشهادة ، فيتوب الشاهد الفاسق ، لتقبل شهادته ، لم تقبل شهادته حينئذ للتهمة ، بل حينئذ لا توبة ، لأنها لم تكن الّا الله ، ولقبح الفسق ، بل هي حينئذ فسق ، وهو الرياء والسمعة.
ونقل عن الشيخ أنه تقبل توبته ، فإنه قال : تقبل شهادة الشاهد الفاسق إذا قيل له : تب تقبل شهادتك ، فتاب.
وهو بعيد ، لما عرفت ، فيمكن حمله على أنه يقول له الحاكم : تب أنا أقبل توبتك ، يعني أنت إذا جئت بالتوبة الصحيحة على ما هي عليه أنا أقبل توبتك ، لا أنه (أنا ـ خ) أجعل توبتك علّة ودليلا لقبول شهادتك. فأنا أقبل شهادتك كيف فان ذلك ممّا لا يمكن ، فإن التوبة لا بد فيها من الإخلاص ، وكونها لقبح الفسق ، وذلك لا يجتمع مع كون علّتها قبول الشهادة ، فلا يحصل حينئذ التوبة الحقيقيّة المطلوبة التي يقبل معها الشهادة ، فتأمّل.
واعلم أنه قد يعلم من كلام الأصحاب أنه إذا تحقّقت توبة الفاسق تقبل شهادته بعد ذلك ، فيكفي في الطلاق أيضا إذا تاب اثنان ثم سمعاه.