ولو نكل البطن الأوّل عن اليمين كان للبطن الثاني ، الحلف.
ولو ادّعى (شخص ـ خ) عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين.
ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة.
______________________________________________________
بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفيّة فعمل بمقتضاه ، فإن لم يكن شاهدا أو كان ولم يحلف ، كان الذي ادّعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون والوصايا وباقي الورثة ، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصيّة ، فإن فضل شيء منهما فاستورثه الورثة ، فما وصل إلى المدّعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي منه طلقا غير وقف.
قوله : «ولو نكل البطن الأوّل إلخ». أي إذا ادّعى الورثة وقفيّة بعض المتروكات ولم يكن لهم الّا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك ، فلم تثبت الوقفيّة ، ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون ، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفيّة ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم ، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه ، فإن حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت الوقفيّة من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمّل فيه.
قوله : «ولو ادّعى (شخص ـ خ) عبدا إلخ». أي لو ادّعى شخص عبدا في يد شخص آخر ان المدّعي أعتقه لم يمكن إثباته بالشاهد واليمين لما مرّ من أن محلّ الشاهد واليمين هو المال ، والعتق ليس كذلك ، بل إخراج للمال.
قوله : «ولو أقام شاهدا إلخ». ولو ادّعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا ، يكون ذلك لوثا ، فله إثبات المدّعى ، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرّر في اللوث ، وسيجيء.