ويكره الحاجب وقت القضاء.
______________________________________________________
الميل إلى خصمه ، وأخذ جانبه ، لا الحقّ ، فله ان يعفو عنه ، وان يؤدّبه. والأول أولى ، للعقل والنقل ، إن لم يؤدّ إلى سقوط محلّه ، وعدم سماع حكمه وقوله ، ونحو ذلك ، وإن كان غير حرام ولكن ترك أدب ، فيعرّفه طريق الأدب والسلوك برفق بما يراه أنه حسن.
قوله : «ويكره إلخ». هذه الآداب المكروهة التي ينبغي للحاكم تركها ، عكس الأول.
(منها) أخذ الحاجب ، وهو الذي لا يدخل شخص على صاحبه إلّا برضاه. دليل الكراهة العقل ، لأنّه قد لا يرضى ويكون الأمر ضروريا لصاحب الحاجة ، فيفوت غرضه وحاجته ، ويلزم تعطيل بعض الأمور.
والنقل أيضا ، مثل ما روي أنّه صلّى الله عليه وآله قال : من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وما فيهم احتجب الله دون حاجته وفقره (١).
ونقل فخر الفقهاء عن بعض الفقهاء القول بالتحريم ، عملا بظاهر الحديث وقرّبه.
ومع اتّخاذه على الدوام يمنع أرباب الحوائج ، ويضرّ بهم. الظاهر أنّه لا خلاف حينئذ في التحريم ، بل ولو كان في بعض الأوقات ، إذ يجب على القاضي أن يرفع ما يمنع الوصول إليه ، المستلزم لرفع الظلم ، وإيصال الحقوق إلى أهلها ، ويمكن حمل الخبر عليه.
نعم يمكن الكراهة إذا لم يتحقّق منع المحتاج والضرر بالناس ، بأن يعلم أنّه يخلى كلّ من له حاجة ضروريّة تضرّ بحاله (إليه ـ خ) ، ولكن لاحتمال أن يمنع ذا
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٤٣ طبع مطبعة سيّد الشهداء وفيه من ولي من أمور المؤمنين شيئا ولاحظ ذيله أيضا.