ولو لم يحضر الواقعة ، وأشهدهما بأن فلانا ادّعى على فلان الغائب بكذا ، وأقام فلانا وفلانا ، وهما عدلان ، فحكمت بكذا عليه. ففي الحكم إشكال ، أقربه القبول. وكذا لو أخبر الحاكم الأول الثاني بذلك.
______________________________________________________
قوله : «ولو لم يحضر الواقعة إلخ». لا شك أن قبول إنهاء الحكم مع تلك الشرائط أتمّ.
وعلى تقدير القول بالقبول مع تلك الشرائط ، ففي قبوله بدونها وإنفاذ الحكم الثاني إياه ـ مثل أن لم يحضر الشهود الواقعة والحكم ، ولكن أشهدهما الحاكم ، بأن قال : فلان ادّعى على فلان الغائب بكذا وأقام فلانا وفلانا شاهدين على ذلك وهما عدلان عندي فحكمت له عليه بالمدّعى عليه ـ إشكال ، أقر به عند المصنف قبول ذلك والإنفاذ.
وكذا لو أخبر الحاكم الثاني مشافهة بذلك. وقد عرفت الحق من القبول وعدمه.
وذكر في منشأ الإشكال أنه كل من كان يقبل حكمه يقبل خبره بذلك ، فيقبل إذا ثبت بالمشافهة ، أو بالشهود من غير حضور الشاهد الحكومة.
وإن حكم الحاكم الثاني ، في قول بلا علم ، وهو منهيّ عنه ، لقوله تعالى «وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ» (١) «وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ» (٢) وغير ذلك من الآيات ، والأخبار (٣) الدالة على منع القول بغير دليل وعلم.
وبالجملة ، جميع أدلة الحكم بغير دليل ، دليل المنع كما أشير إليه في منع أصل الإنهاء ، فخرجت الصورة التي هي أتمّ وأكمل بالضرورة وبقي غيرها.
__________________
(١) الإسراء : ٣٦.
(٢) البقرة : ١٦٩.
(٣) الوسائل كتاب القضاء باب ٤ من أبواب صفات القاضي فراجع.