فإذا حلف أحدهما ونكل الآخر ، احلف الأول على الإثبات ، وأخذ الجميع. ولو نكل الأول الذي عيّنه القاضي بالقرعة ، حلف الثاني يمين النفي ، للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للذي في يد شريكه. وتكفي الواحدة الجامعة بينهما.
ولو تشبّث أحدهما خاصّة ، حكم له مع اليمين.
______________________________________________________
وإن حلف أحدهما دون الآخر ، كان الكلّ للحالف ، بعد يمين اخرى ، إن لم نقل بالقضاء بالنكول ، فيحلف يمينا اخرى على ثبوت النصف الآخر له ، فلا بدّ من اليمين ، بناء على عدم القضاء بالنكول ، إن كان الناكل هو الثاني.
فإن كان الناكل هو الأول ـ الذي قدّمه الحاكم للحلف بالقرعة التي لا بدّ منها للاحتياط وعدم الترجيح ، مع ظهور الفائدة التي تجيء. ويحتمل كون ذلك باختيار الحاكم وتأخير من ابتدأ بالدعوى حيث كانا كلامهما مدّعيين ـ فكلّ من نكل أوّلا يكون هو المدّعي ، والآخر المنكر الذي يحلف أولا ، حلف يمين النفي للنصف الذي في يده ، ويمين الإثبات للنصف الذي في يد شريكه.
وقال المصنف وغيره : تكفي الواحدة الجامعة بين النفي والإثبات ، فيقول : والله ليس له حق في النصف الذي في يده لي ، أو يقول : الكل لي ، وليس له فيه حق وفائدة التقديم تعدّد اليمين ووحدتها كما ظهر.
ويدلّ على كونه للحالف رواية إسحاق بن عمّار الآتية.
ولو كان في يد أحدهما خاصّة ، قضى له بها بيمينه على نفي مدّعى خصمه ، فإنه المنكر وخصمه المدّعي ، وقال صلّى الله عليه وآله : البينة للمدّعي واليمين على من أنكر (١).
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٣ حديث ١٨٨.