ولو شهد أجنبيان بالوصية بعتق غانم ووارثان بالوصية بعتق سالم والرجوع عن غانم فالتهمة هنا تدفع شهادة الورثة ، والوجه عتق الأول وثلثي الثاني.
______________________________________________________
بعبد آخر ، وكلّ واحد بقدر ثلث الميت ، فادّعى كلّ واحد أنه المعتوق.
فمع عدم البينة ، ومعها مع عدم الترجيح يقرع بينهما ، فمن خرج اسمه يعتق. ويحتمل أن يكون العتق بعد اليمين ، ومع نكوله حلف الآخر ، ويعتق مع نكولهما. ويحتمل عدم العتق والتنصيف ، فتأمّل.
قوله : «ولو شهد أجنبيان إلخ». يعني إذا مرض شخص ومات ، وكان له عبدان ، كلّ واحد ثلث ماله ، فادّعى أحدهما الذي اسمه غانم مثلا ، أن مولاه أوصى بعتقه وشهد له الشاهدان اللذان ليسا بوارثين له ، بل أجنبيان بأنه أوصى بعتقه ، فيكون معتوقا ، أو يجب عتقه. وقام وارثان عدلان وشهدا بأنه رجع عن وصية غانم بالعتق إلى وصية سالم فأوصى بعتقه فيكون هو المعتوق ، أو يجب عتقه دون غانم ، وتتعارض البينتان.
فالتهمة تدفع شهادة الورثة. يعني لما كان الوارثان متّهمين ، بأن الإرث لهما ، فلا تقبل شهادتهما ، فإن المتهم لا تقبل شهادته ، فصارت كالعدم ، فينعتق غانم بتمامه بشهادة الأجنبيين ، وتردّ شهادة الوارثين بالرجوع للتهمة ، ولم يعتق بشهادتها من سالم شيء ، لأنهما الورثة فيؤخذان بإقرارهما فيما يضرّهم دون ما ينفعهم ، وإن كانا متهمين ، لعدم بقاء شيء من الثلث الذي للمريض لا غير. قال : (الوجه) يعني الوجه المرضيّ الذي يجب أن يفتي به هنا هو عتق غانم كلّه بإقرار الورثة ، أنه أوصى بعتقه ، فهو كالتالف عليهم بإقرارهم بعتقه ، ولا يسمع منهم الرجوع للتهمة ، وقد أقروا بالوصية بعتق سالم أيضا ، ولكن لما كان غانم ثلث التركة ، وقد تلف وبقي سالم ، وهو ثلث مع ثلث آخر ، فينعتق من سالم ثلث التركة ، وهو سالم ، مع ما يساويه ، وهو ثلثا سالم فينعتق ثلثاه أيضا.