ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهنّ منفردات.
الثالث : العدد.
ولا تقبل شهادة الواحد إلّا في هلال رمضان ، على رأي.
______________________________________________________
فتأمّل لعدم إثبات شيء به أصلا إلّا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع المرأة الواحدة أصلا.
قوله : «ولا تقبل شهادة إلخ». لعلّ دليله الإجماع ، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بدّ في ذلك من اعتبار المرأتين ، فتأمّل.
قوله : «ولا تقبل شهادة الواحد إلخ». أي لا تقبل شهادة الواحد ، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدّم ، إجماعا إلّا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان ، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض.
ولكنه ضعيف لضعف الرواية ، وقد مرّ البحث في ذلك في بحث الصوم (١) وقد مرّ قبيل هذا أيضا في صحيحة محمّد بن مسلم : أو رؤية الهلال فلا (٢).
وفي صحيحة الأخرى : ولم يجز في الهلال إلّا شاهدي عدل (٣).
وفي صحيحة حمّاد بن عثمان : ولا يقبل في الهلال إلّا رجلان عدلان (٤).
والّتي (٥) دلّت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين ، عن أبي
__________________
(١) راجع ج ٥ من هذا الكتاب ص ٢٨٩.
(٢) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٥.
(٣) راجع الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٩٣.
(٤) الوسائل باب ٢٤ حديث ١٧ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٦٢.
(٥) مبتدأ خبره قوله : (حملت إلخ).