ولو كان في الورثة غائب حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة.
وكذا إذا بلغ الصبيّ.
ولو أقام الشاهدين (شاهدين ـ خ) استوفى نصيب المجنون والصبيّ الذي لم يدع ويؤخذ نصيب الغائب إن كان عينا أو يوضع في يده إن رأى الحاكم ذلك.
______________________________________________________
لوارثه الحلف وأخذ الحقّ فإن الحق سقط بنكوله ، فتأمّل.
قوله : «ولو كان في الورثة إلخ». يعني لو كان بعض الورثة حين الإشهاد غائبا فأشهد الحضار شاهدا واحدا وحلفوا ثم حضر الغائب لا يحتاج إلى إعادة الشهادة بل يكفيه ان يحلف في أخذ الحق لما تقدّم.
وهو ظاهر ، فإن الدعوى قد ثبتت للغائب وعليه ، ولأن إقامة الشهادة للمجموع وحقوق الورثة كالحقّ الواحد.
ولكن هذا الذي لا يحتاج إلى الإعادة إنما هو إذا كان المدّعى به إرثا. وأما إذا كان موصى به للاثنين ـ مثلا ـ واستشهد الحاضر وحلف وأخذ حصته فإذا حضر الغائب فعليه الدعوى والاشهاد مثل الحاضر ثم الحلف ليأخذ.
والفرق أن في الأول يثبت الحقّ أوّلا للمورث ثم يحتاج إلى التخصيص (التقسيم ـ خ) وينتقل إلى الورثة فتكفي الشهادة الأولى ، فإنه لو ادّعاها (أعادها ـ خ ل) يصرف (يصير ـ خ ل) على الأول بعينه ، وهو غير معقول (١) فتأمّل.
وكذا إذا بلغ الصبي يعني إذا كان بعض الورثة طفلا غير بالغ فإذا بلغ يحلف من غير إعادة الشهادة ، لما مرّ.
قوله : «ولو أقام الشاهدين (شاهدين خ) إلخ». يعني لو أقام الحاضر
__________________
(١) في نسخته هكذا : فإنه لو أعادها فعلى الأول بعينه وهو غير معقول.