والقاذف قبل التوبة.
وحدّها الإكذاب معه أو التخطئة مع الصدق ظاهرا.
______________________________________________________
فلعلّ المراد ، باعتبار الإصرار ، إذ غير معلوم كونه كبيرة عنده ، بل عند أحد بغير الإصرار ، وكذا لابس الذهب ، فلبسهما حرام مع العلم ، والعمد ، والاختيار ، لا بدونها ، ولا تردّ بها الشهادة حين التحريم بدون الإصرار.
قوله : «والقاذف قبل التوبة إلخ». أي تردّ شهادة القاذف ، أي الذي يرمي بالزنا ، والآية (١) مقيّدة برمي المحصنة ـ أي المسلمة العفيفة الغير الشهيرة بالزنا ولم يكن عنده الشهود المقبولة على ذلك ـ وهم عدول أربعة ـ فيحدّ ولا تقبل شهادته ، وآية القذف صريحة في ذلك.
ولأنها كبيرة معدودة فيها ، إلّا أن يأتي بالشهود الأربعة ، أو يتوب عن القذف بعد أن حدّ.
وظاهر الآية وغيرها من الأخبار لم يتمّم توبته إلّا بإكذاب نفسه ، فيقول : كذبت فيما رميت به مطلقا ، سواء كان صادقا في نفس الأمر أم لا ، لظاهر آية القذف.
ولكن ينبغي إن كان صادقا أن يورّي في نفس الأمر بحيث يخرجه عن الكذب كما إذا اضطرّ إلى أن يكذب ظاهرا في غير هذه الصورة.
والأخبار ، مثل صحيحة ابن سنان ـ وهو عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب ، أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب ـ وتوبته أن يرجع ممّا قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل ـ فإن على الإمام ان يقبل شهادته بعد ذلك (٢)
__________________
(١) آية القذف هكذا «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ، النور : ٥٤.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣.