وفي حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع
______________________________________________________
واشتراط الإذن والنصب منه عليه السّلام بخصوصه أو نائبه كذلك ، وهم اعرف.
على انه حينئذ قليل الجدوى ، إذ لا بد من كونه حال الحضور والإمكان ، على ما ذكروه.
وحينئذ يمكن على تقدير وقوعه ، استعلام احكامه عنه عليه السّلام ، وجوازه ، ولا يحتاج إلى التعب في هذا الزمان إلى تحقيق ذلك ، وتحقيق فروعه ، من انه لا بد من الرضا بعده أم لا ، وانه يجري في كل الاحكام حقوق الناس ، وحقوق الله أم لا ، ويجوز له الحبس أم لا ، ونحو ذلك ، فالاشتغال بغيره اولى. وكذا في جميع ما يتعلق بزمانه عليه السّلام ، الّا ان يفرض ذلك في زمان الأعلم (الإمام عليه السّلام ـ خ) كما تقدم ، فتأمّل.
قوله : «وفي حال الغيبة إلخ». دليله ، كأنه الإجماع ، والاخبار المتقدمة ، الدالّة على جعله عليه السّلام العالم بالأحكام قاضيا وحكما ، وان خلافه لا يجوز ، بل (الراد عليه هو الراد على الله ، وهو على حد الشرك بالله) (١) وإن لم يكن سندها معتبرا على ما عرفت ، الّا ان مضمونها موافق للعقل ، وكلامهم وقواعدهم المقررة.
ويؤيده ، انه لو لم يكن ، يلزم اختلال نظام العالم ، وبه أثبت بعض وجوب النبوة والإمامة ، فتأمّل.
ولعلّ عندهم غير تلك الاخبار أيضا ، أو علموا صدور تلك عنه عليه السّلام ، وإن كان الراوي غير ثقة ، إلّا انها عامة ، بل ظاهرة في حال الحضور ، فلا يحتاج إلى النصب بالخصوص ، لعلهم خصوا بحال الغيبة وعدم إمكان النصب والاذن ، للإجماع ونحوه.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ قطعة من حديث ١ من أبواب صفات القاضي ج ١٨ ص ٩٩.