ولو أثبت الحاكم الأول بشهادة الشاهدين ، ولم يحكم به ، لم ينفذ الثاني ذلك.
ولو مات الأول ، أو عزل ، لم يقدح في العمل بحكمه ، بخلاف الفسق. ولو سبق الإنفاذ ، لم يتغيّر.
______________________________________________________
تقدّم فافهم.
قوله : «ولو أثبت الحاكم الأول إلخ». أي أثبت الحاكم الأول ، أمرا بشاهدين عدلين ، ولكن لم يحكم به ، لم ينفذه الحاكم الثاني بذلك ، بل لا بد أن يسأل عن الحكومة من أصلها ، وإذا ثبت عنده مع قطع النظر عن الثبوت عند الحاكم الأول ، يحكم ، وإلّا فلا وجه ، ذلك ظاهر إذا لا دليل على إجزاء ما ثبت من غير أن حكم ، وهو ظاهر.
قوله : «ولو مات الأول إلخ». أي لو مات القاضي الأول ، أو عزل بعد أن حكم وقبل إنفاذه فإنه لم يقدح ذلك في حكمه والعمل به ، بل حكمه جار وماض ، ويجب إمضاؤه وإنفاذه بخلاف ما لو فسق الحاكم بعد حكمه وقبل إنفاذه حينئذ يبطل حكمه ولا يجوز إنفاذه وإجراؤه لحاكم آخر ، بل يجب عليه أن يمنع ويستأنف الحكومة ، ويحكم بما ظهر له ، لا أن ينفذ حكم الفاسق ، بخلاف ما لو فسق بعد الإنفاذ والإجراء ، فإنه حينئذ لا أثر له أصلا ، فلا يبطل حكمه ، بل يبقى الحكم جاريا ، ولا يبطل مقتضاه.
وجه الكلّ ظاهر ، إلّا الفرق بين الفسق ، وبين الموت والعزل ، حيث لا يجوز إنفاذ حكم الفاسق ، ويجوز من المعزول والميت ، فإنه غير ظاهر.
وما قيل أن الفسق يدلّ على خبث الباطن وعدم صلاحيته حال الحكم له ، بخلاف الموت والعزل ، فغير ظاهر ، نعم الأول باختياره والثاني بغير اختياره ، وذلك غير معلوم التأثير ، فتأمّل.