.................................................................................................
______________________________________________________
وقريب منها مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام (١).
والظاهر عدم الفرق بين المحدود بالقذف وغيره.
ويؤيّده ما تقدّم ، ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة ، فأجاز شهادته وقد كان تاب وعرفت توبته (٢).
واخرى له ، قال : قال أمير المؤمنين : ليس يصيب أحد حدّا فيقام عليه الحدّ ثم يتوب إلّا جازت شهادته (٣).
ورواية قاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّا ثم يتوب ولا يعلم منه إلّا خيرا ، أتجوز شهادته؟ فقال : نعم ، ما يقال عندكم؟ قلت : يقولون : توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، قال : بئس ما قالوا ، كان أبي عليه السلام يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته (٤).
ولا يضرّ وجود القاسم بن سليمان.
البحث الخامس : فيما تثبت به العدالة
ولا شكّ في حصولها وزوالها بالمعاشرة الباطنيّة ، والعدلين ، وإن في الثاني (٥)
__________________
(١) الوسائل باب ٣٦ حديث ٤ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٣ ، مع اختلاف في ألفاظه.
(٢) الوسائل باب ٣٧ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.
(٣) الوسائل باب ٣٧ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٤.
(٤) الوسائل باب ٣٦ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٢.
(٥) يعني في زوال العدالة ـ يكفي المشاهدة من غير معاشرة.