.................................................................................................
______________________________________________________
يكفي المشاهدة مرّة دون المعاشرة.
والمشهور ثبوتهما بالاستفاضة أيضا ، وفيه تأمّل ، إلّا أن يكون متاخما للعلم وظنا أقوى من المعاشرة والعدلين.
ويمكن عدم الحاجة إلى المعاشرة الباطنيّة ، وبكفاية المعاشرة في الجملة بحيث يعلم ذلك ، بأن يراه ملازم الصلاة والجماعة ساترا لعيوبه ، كما دلّت عليه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (١). وبالجملة ينبغي النظر في تلك الرواية ، فإنه يستفاد منها أكثر أحكام الباب.
ويمكن ثبوتهما بعدل واحد أيضا ، لقوله تعالى «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ» (٢).
والظاهر قبوله في الرواية ، ويمكن قبوله في الشهادة أيضا لو لم يكن إجماع أو دليل آخر على كون الجارح والمعدّل عدلين ، فتأمّل.
واعلم أنه إذا ثبت قبول شهادة الفاسق بعد التوبة كما هو مقتضى الأدلّة السابقة ، سواء اعتبرنا إصلاح العمل والعمل الصالح في الجملة ولو تسبيحا وذكرا لله ، وتكرار الاستغفار والتوبة كما هو ظاهر ، أم لا ، بل يكفي مجرد التوبة أو مع استمرارها للتوبة ولو كان ساعة كما اعتبره المحقق في الشرائع حيث قال :
وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردّد ، والأقرب الاكتفاء بالاستمرار ، لأن البقاء على التوبة إصلاح ولو ساعة (٣).
وقد سبق تحقيق ذلك ، من انه لا يحتاج إلى شيء آخر ـ والتخصيص بالقاذف بعيد جدا من غير علّة موجبة لذلك مع ظهور العلّة ـ وهو بعض الأدلّة كما عرفت يفهم (٤) :
__________________
(١) الوسائل باب ٤١ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٨٨.
(٢) الحجرات : ٦.
(٣) إلى هنا عبارة الشرائع.
(٤) جواب لقوله قدّس سرّه : (إذا ثبت إلخ).