ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف ، وعلى كلّ امرأة ربع.
ولو كنّ عشر نسوة فعلى الرجل ، السدس وعلى كلّ امرأة (واحدة ـ خ) نصف سدس.
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث.
______________________________________________________
وما مرّ من عدم معقوليّة نقض المبرم بالمحتمل فتأمّل.
ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكن ، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مرّ ، فتذكر.
فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم عليهما ، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له ، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا ، بنسبة شهادتهما ، فعلى الرجل النصف ، وعلى المرأتين النصف ، وعلى كلّ واحدة الربع ، وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما.
ولو كنّ عشر نسوة معه فرجعوا ، فعلى الرجل السدس ، وعلى كلّ واحدة نصف سدسه وهو ظاهر.
ويحتمل كون النصف عليه ، والنصف عليهنّ جمع فعلى كلّ واحدة عشر النصف.
ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد.
هذا إذا رجعوا جميعا دفعة.
وأما إن رجع امرأتان أوّلا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل ، فيحتمل عدم شيء على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجّة ، سواء رجع بعده الرجل والثنتان أم لا كما سيجيء.
قوله : «ولو شهد ثلاثة إلخ». أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد