ويجوز نصب قاضيين في بلد يشتركان في ولاية واحدة ، أو يختصّ كل بطرف ، ولو شرط اتفاقهما في كل حكم لم يجز.
______________________________________________________
هذا كله في النائب العام ، والقاضي على الإطلاق.
وأما نوابه الخاص في شغل خاص ، مثل كونه نائبا في بيع مال النائب الخاص ، أو الميت كذلك لأداء دينه ، والوصية بطفله ونحو ذلك ، فنقل في شرح الشرائع عدم الخلاف في انعزاله بموت القاضي ، فإنه معين وتابع ، فيبطل ببطلان الأصل.
ونقل الوجهين في النائب المتصرف في شغل عام ، مثل كونه وصيا على الأطفال كلها في البلد ، ووكيل الغياب ، وناظرا في الموقوفات والمنذورات ، من حيث التبعية ، ومن ترتّب الضرر بانعزالهم إلى أن يتجدد قاض آخر.
ونقل في الإيضاح عن المصنف عدم الخلاف فيه (١) أيضا ، قال : وأما المنصوبون في شغل عام ، كقوّام الأيتام ، والوقوف ، فقال والدي : انهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله ، بغير خلاف ، لئلّا يختل أبواب المصالح ، وسبيلهم سبيل المتولين من قبل الواقف. ويمكن التفصيل المتقدم هنا أيضا.
وكأنه محمول على أنهم نوّاب بإذنه عليه السّلام له ، لا أنّه معاون للقاضي وتابع له ، ويرشد إليه قوله (وسبيلهم سبيل المتولّين) فتأمّل.
قوله : «ويجوز نصب قاضيين إلخ». هذه المسألة أيضا مستغنى عنها ، إلّا أن يكون الناصب نائبا ، فهو أيضا كذلك فإنه بإذنه عليه السّلام وفي زمانه ، فتأمّل.
الظاهر عدم الخلاف في جواز نصب القاضيين في بلد واحد مع استقلال كل واحد في قطر ، وكذا في زمانين ، أو أحكام مخصوصة ، مثل كون أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء.
__________________
(١) أي في عدم الانعزال.