.................................................................................................
______________________________________________________
الإعلام المذكور ، بل على أنه عليه السّلام جعله حاكما ، وعلى إذنه في ذلك ، فلا يدل على غيره.
وأنت قد عرفت أن سوقها غير ذلك ، وانه قد لا يكون دليل كون الفقيه حال الغيبة حاكما تلك الاخبار فقط ، وانه لو كان كذلك يلزم عدم الانعزال بالموت حال الحضور ، بل لا يحتاج إلى الإذن والنصب بخصوصه حينئذ أيضا ، لما عرفت من سوقه.
فلعل لهم دليل آخر من إجماع ونحوه على الاحتياج حال الحضور بالإذن الخاص بخصوصه من كل إمام حال إمامته وتمكّنه من ذلك ، وكونه نائبا عنه حينئذ ، فيلزم البطلان بالموت كما في الوكيل ، وهو ظاهر.
نعم لو لم يكن دليل غيرها يمكن أن يقال بعدم الانعزال حينئذ أيضا ، بل بعدم الاحتياج إلى الإذن الخاص كما في حال الغيبة ، وقد مرت إليه الإشارة فتذكر وتأمّل.
وامّا انعزال القاضي بموت منوبه الذي هو نائب عن الإمام المأذون في النيابة ، فهو ظاهر إن كان نائبا عنه ومعاونا له ، لا عن الإمام ، وإن كان الثاني أيضا نائبا عنه عليه السلام ويكون هو وكيلا للإمام لنصب الثاني كما في الوكيل الثاني ، فلا ينعزل ، وهو أيضا ظاهر.
وانما البحث في حال الإطلاق ، فإن ظهرت قرينة يعمل عليها ، والّا ففيه إشكال ، ولا يبعد كونه نائبا عنه أيضا ، فإنّ الحكم له ، وهو الأصل الأصيل ، فوجود نائب لنائبه خلاف الأصل ، فيحتاج إلى إذن صريح ، والفرض عدمه ، فيحمل على انه نائب عنه عليه السّلام ، فلا ينعزل بموت الواسطة ، وقد مر مثله في الوكيل فتذكر.
فإطلاق القول بالانعزال غير جيد ، كالإطلاق بعدمه ، الّا أن يحمل على حال عدم القرينة.