وتقبل في الديون والأموال شهادة امرأتين ويمين.
______________________________________________________
قال : فقال : لا تصدّق إن لم يكن غيرها (١).
حيث تدلّ على التصديق مع وجود الغير أعمّ من الرجل والمرأة.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات (٢).
قال في الشرح : القائلون بقبول شهادة النساء في الرضاع اختلفوا في العدد ، فقال المفيد : تقبل فيه شهادة امرأتين ، وكذا في عيوب النساء والاستهلال ، فإن تعذّر امرأتان فواحدة ، لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة فقال : تجوز شهادة الواحدة (٣).
وأنت تعلم أن لا دلالة فيها على الرضاع ، ولا على التفصيل الذي ذكره ، ولا على قبول الواحدة في جميع المدّعى والإرث ، فإنها تدل على جواز شهادة الواحدة في الجملة فيمكن حملها على ربع الميراث كما صرّح به في غيرها.
ثم قال : المشهور أنه لا بد من الأربع ، وانه لا توزيع إلّا في الاستهلال والوصيّة.
وكأنه المصنف أشار إلى اعتبار العدد في الرضاع بقوله : فتقبل فيه شهادتهنّ وان انفردن.
قوله : «وتقبل في الديون والأموال إلخ». لما تقرّر من ثبوت المال ومنه الديون بشاهد ويمين عندهم ، كأنه إجماعيّ.
وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة جدّا ، مثل حسنة حمّاد بن عيسى ـ هي
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٣ من أبواب ما يحرّم بالرضاع ، ج ١٤ ص ٣٠٥.
(٢) الوسائل باب ٤١ قطعة من حديث ٢٠ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٩٤ وفيه عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السلام. ولاحظ تمام الحديث.
(٣) الوسائل باب ٢٤ قطعة من حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٥٨.