فلو أقام غريم الميت ، أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس ، وأخذ الغريم ، ولا يحلف الغريم.
ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الراهن ، حلف الراهن.
المطلب الثالث : في القضاء على الغائب
يقضى على الغائب عن مجلس الحكم ـ مسافرا كان ، أو حاضرا ، تعذّر عليه الحضور أو لا على رأي ـ في حقوق الناس لا في حقه تعالى.
______________________________________________________
فلو أقام غريم الميت أو المفلس ـ أي الذي له دين على ميت أو مفلس ـ شاهدا واحدا على ثبوت مالهما على الغير واحتيج إلى اليمين ليثبت حق الغير ، لا يحلف الغير ، وإن كان المال والنفع راجعا إليه ، بل إنما يحلف صاحب المال الذي يكون المال له على تقدير عدم الدين ، وهو وارث الميت الذي عليه دين ، والمفلس نفسه ، فإنما يحلف الوارث والمفلس لأن المال لهما ، ثم يأخذه الغريم ، وحلف الوارث ـ بناء على انتقال التركة إليه ـ ظاهر.
ويشكل بناء على القولين الآخرين ، فتأمّل.
وكذا لو ادّعى المرتهن ملكية الرهن للراهن وأقام على ذلك شاهدا واحدا ، ليس له أن يحلف بدل شاهد آخر ، بل الذي يحلف بدل شاهد ، هو الراهن الذي هو صاحب الرهن ومالكه ، وبعد أن ثبت أنه له ، يأخذه المرتهن.
ولعل دليلهم على ذلك إجماعهم ، وليس في العقل ما يقتضيه ، وما وجدت نقلا صريحا في ذلك. نعم موجود في كلامهم رحمهم الله ، فإن كان إجماعا فلا كلام ، وإلّا فللكلام فيه مجال ، الله يعلم بحقيقة الحال.
قوله : «يقضى على الغائب إلخ». المشهور عند علمائنا وبعض العامة جواز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم ، سواء كان غائبا عن البلد أو حاضرا ،