ولا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلّا في القتل.
______________________________________________________
عموم أدلة سماع الدعوى من العقل والنقل وعدم صلاحية كونه دينا مؤجلا مانعا ، نعم انما هو مانع الطلب بالفعل ، لا الإثبات ولأنه قد يؤول إلى التضييع ، إذ قد يكون قبل الحلول يمكن إثباته ، لا بعده بفقد الشهود أو الحاكم ، أو غيبته ونحو ذلك ، وهو ظاهر.
قوله : «ولا تفتقر إلخ». عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل غير القتل هو المشهور ، بل كاد يكون إجماعيا ، سواء كان مالا أو غيره ، من النكاح وغيره ، لعموم أدلة الدعوى ، ومقبولية الدعوى على الإطلاق من غير تفصيل ، وعدم كون الإجمال مانعا.
ولأنّ أسباب الملك متكثرة ومتكررة فقد ينسى ولا يضبط ، فلو شرط التفصيل لأدّى إلى تضييع الحقوق.
لعله اشترط بعض مطلقا ، وبعضهم خصّص بالنكاح للاحتياط في الفروج ، ولا دليل عليه ، والاحتياط فيها لا يقتضي التفصيل في الدعوى ، بل يحتاج إلى الحجة في الإثبات ، وعدم الحكم بوجوده وعدمه إلّا بالحجة ، بل قد يؤول ذلك إلى عدم الاحتياط ، إذ قد تكون الزوجية الصحيحة معلومة ونسي تفصيلها ، فلو لم يسمع مثلها لأدى الحكم بعدم الزوجية ، فتتزوج الزوجة بزوج مع أنها زوجة غيره.
نعم لو كان الحكم مختلفا يجب التفصيل ، مثل القتل ، فإن العمد يقتضي القصاص ، والخطأ الدية على وجه خاص غير الوجه الذي يكون شبه العمد ، فما لم يفصل لا يمكن الحكم بشيء خاص بخصوصه.
ولأنه إذا فات شيء بالحكم في القتل ، لا يمكن استدراك ذلك بعينه فينبغي الملاحظة في ذلك ، فإن النفس المقتولة لا يمكن تحصيلها بوجه ، بخلاف غيره.
وقد ينتقض هذا بالنكاح ، فإن الوطء لا يستدرك. قد يقال باستدراكه