ولو ادّعى استناد الحكم إلى فاسقين ، وجب إحضاره ، وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، فإن اعترف ألزمه ، وإلّا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه.
______________________________________________________
قوله : «ولو ادّعى إلخ». ولو ادّعى أحد عند الحاكم الجديد أنّ الحاكم القديم حكم عليّ بشهادة الفاسقين ، يجب عند المصنّف اجابته ، وإحضار الحاكم في مجلس الحكم وإن لم يقم المدّعي بيّنة ، بل وإن لم يقل أنّ له بيّنة بذلك ، بل وإن قال : لا بيّنة ، لي ، لأنه دعوى محتمل ، ويمكن أن يقرّ به عنده ، فيلزمه الضمان ، كما أن يدّعي عليه مالا لمعاملة وقرض وغير ذلك فإنّ الظاهر أنه يجب إجابته بغير خلاف كالدعوى على غيره.
ويحتمل أن يكون دعوى الرشوة عليه كدعوى حكمه عليه بالفاسقين ويحتمل عدمه ، لأنّ الرشوة حرام واضح ، وفسق الشهود قد يختفي ويقصر في التفتيش ونحو ذلك فتأمّل.
وقيل : لا يجب ، بل يمكن أن لا يجوز فإنّه موجب لهتكه ، وزهد القضاة عن القضاء. ولأنه أمين الأمان ، فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعي.
نعم ، إن بيّن أنّ له بيّنة شرعيّة على ذلك سواء عيّن أو أطلق ، يجاب.
ويمكن أن يكون المراد بقوله (وإن لم يقم البيّنة) نفي ذلك ، إذ لا معنى لإقامة البيّنة قبل الإحضار ، ولا للإحضار ، فهو إشارة إلى ردّ هذا القول.
والأول اختيار الأكثر لعموم أدلة سماع الدعوى ، فإنه في الحقيقة دعوى مالية لأنه لو أقرّ أو أشهد عليه بذلك يلزمه الضمان كسائر الدعاوي.
ولكن ينبغي أن يكون الضمان عليه مع العلم بالفسق أو التقصير في طلب المزكّي ، بل حكم بمجرّد الشهادة ، مع ثبوت عدم الحكم إلّا بالبيّنة العادلة عنده بمعرفة المزكّي المطّلع على الباطن ونحوه.