وإذا حكم بالغائب ، فإن كان دينا ، أو عقارا يعرف بالحد لزم. وإن كان عبدا أو فرسا وشبهه ، ففي الحكم على عينه إشكال ، ينشأ عن جواز التعريف بالحلية ، كالمحكوم عليه ، ومن احتمال تساوي الأوصاف ، فيكلّف المدّعي إحضار الشهود إلى بلد العبد ليشهدوا على العين.
______________________________________________________
أني سمعت من البينة المقبولة ان لفلان على فلان كذا ، لم يكن للثاني ان يحكم عليه بالمحكوم به بمجرد ذلك ، بل لا بد من التفتيش وسماع الخصومة والشهادة ، فإذا ثبت (سمع ـ خ) يحكم بذلك فهو ابتداء حكم ، مثل سائر الدعاوي ، لا اجراء الحكم الأول ، وجه ذلك ظاهر.
قوله : «وإذا حكم بالغائب إلخ». ما تقدم كان بيان الحاكم على المحكوم عليه الغائب. وهذا بيان المحكوم به الغائب الذي هو المدّعى ومطلوب المدّعي.
إذا حكم القاضي الأول بثبوت مال غائب لعمرو على زيد ، فإن كان دينا في ذمته ألزمه الحاكم الثاني بالخروج عن حقه ، إذا كان مع الشرائط المذكورة.
وإن كان عينا عقارا يعرف بالحدود المعروفة المعلومة ، فكذلك يلزمه به. وإن كان غير ذلك مثل عبد وفرس وثوب ونحو ذلك ففي الحكم على عين أمثال ذلك إشكال عند المصنف.
وجه الجواز ، أنه يجوز المعرفة بالحلية والوصف ، كالمحكوم عليه ، فلمّا صح للحاكم أن يحكم على عين المحكوم عليه بها ، صح أن يحكم على عين المحكوم به بها كذلك.
ووجه عدم الجواز ، تساوي الأوصاف ، واشتراك الأمور في ذلك ، فالحكم بمجرد ذلك على أنه المحكوم به ، لا يصح ، لاحتمال أن يكون غير ذلك.
والفرق بينه وبين المحكوم عليه ، أنه كان قادرا على التكلم والنزاع ورفع