والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكّدت الملاطفة.
وتقبل شهادة الأجير والضيف.
______________________________________________________
ولا يضرّ عدم صحّة السند ، ولا الإيراد المتقدّم ، للجواب المتقدّم فتأمّل.
وعلى تقدير القول بالعدم ، الظاهر عدم التعدّي إلى الجدّ والوالدة ، بل الأب الرضاعي أيضا لعدم التبادر ، فإن العمدة هو الإجماع ، وليس فيهما ، والقياس غير مقبول ، فتأمّل.
قوله : «والصداقة لا تمنع الشهادة وإن تأكدت الملاطفة. وتقبل شهادة الأجير والضيف». عدم منع الصداقة من قبول الشهادة للصديق ـ وإن كانت مؤكّدة ـ يعلم ممّا تقدّم ، فلا يحتاج إلى البيان ، وهو ظاهر.
وكذا شهادة الأجير للمستأجر ، والضيف للمضيف ، ونقل الإجماع على قبول شهادة الضيف.
وتدلّ عليه الأدلّة السابقة مع عدم المانع.
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند مفارقته (١).
وأما قبول شهادة الأجير فقد نقل فيه الخلاف.
ويدل على القبول ، الأدلّة السابقة ، وتشعر به هذه الرواية التي نقلناها في الضيف ، وهو مذهب أكثر المتأخرين.
وقيل : بالعدم ، كأنه مذهب الصدوق.
وتدلّ عليه مضمرة سماعة ، قال : سألته عما يردّ من الشهود ، قال : المريب والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتهم ، كل هؤلاء تردّ
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.