.................................................................................................
______________________________________________________
شهاداتهم (١).
ورواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير (٢).
قال في الاستبصار ـ بعدها ـ : وينبغي (٣) أن يخصّ ويقيّد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له ، وأما لغيره أو له بعد مفارقته فإنه لا بأس بها على كلّ حال (٤). وأيّده بصحيحة صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن فارقه (يفارقه ـ ئل)؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته (٥).
وقد يفهم منها عدم شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا ، والعبد حال كونه عبدا ، فافهم.
وروايتي سماعة والعلاء ضعيفتان فلا تعارضان تلك العمومات ، وصحيحة صفوان غير صريحة ، بل غير ظاهرة أيضا في ذلك ، ولهذا ما جعلت دليلا عليه مع صحّتها.
ويمكن حمل الكلّ على الكراهة ، لما في رواية أبي بصير في الضيف قال : ويكره إلخ وإن كانت الكراهة هنا بعيدة ، إذ الشهادة لو كانت مقبولة ينبغي وجوبها عينا مع عدم الغير ، وإلّا كفاية.
__________________
(١) الوسائل باب ٣٢ حديث ٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٨.
(٢) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٤.
(٣) في الاستبصار ، هكذا قال محمّد بن الحسن : هذا الخبر وإن كان عامّا في أن شهادة الأجير لا تقبل على سائر الأحوال ومطلقا فينبغي إلخ.
(٤) الإستبصار ج ٣ باب ١٥ شهادة الأجير ، حديث ١ ص ٢١ ، طبع الآخوندي.
(٥) الوسائل باب ٢٩ حديث ١ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٧٣.