.................................................................................................
______________________________________________________
على تقدير الاحتياج إليه ومجيئه إليه وطلبه ، والدعوى دليل ظاهر على ذلك.
وكذا يحكم الحاكم بعد السؤال إذا أقرّ المدّعى عليه بعدالة الشهود وقبولهم في هذه الشهادة ، بمعنى عدم مانع فيها بخصوصها من العداوة المانعة والعبودية ونحوهما ، فلا يحتاج في الصورتين إلى التزكية ، فليس للمدّعى عليه أن يطلب المزكّي في الأولى ، لأنها لعلم الحاكم بالقبول ، والفرض وجوده ، ولا للحاكم في الصورة الثانية ، فإنّ غرض الحاكم من تزكية الشهود إثبات الحق على المدّعى عليه ، وقد حصل باعترافه موجبه ، كإقراره بالحق ، فيحكم.
وقد يناقش في الأولى بأنه لا بدّ أن يظهر عند المدّعى عليه ، وقول الحاكم هنا بمجرده لا يعلم أنها (أنه ـ خ) حجة عليه ، خصوصا إذا قيل أن ليس للحاكم الحكم بعلمه ، كما هو مذهب البعض ، على أنه قد لا يكون علما ، فإن التزكية لا تحتاج إلى العلم كما مرّ ، بل يبعد فرضه.
وفي الثانية أيضا ، بأنه لا بدّ أن يثبت المدّعى عند الحاكم بالحجّة الشرعية حتى يحكم ، إمّا بإقرار المدّعى عليه ، أو البينة ، فإنهما حجتان بالنصّ والإجماع ، وهما مفقودان هنا.
وكأنه لذلك قال الشيخ عليّ في بعض حواشيه : بل يجب التزكية.
ويمكن أن يقال في الجواب عن الاولى : الظهور عند الحاكم على الوجه المعتبر كاف لحكمه ، وهو المراد بالعلم ، ولا يحتاج إلى الظهور عند المدّعى عليه بعد ثبوته عند الحاكم ، وقد ادّعى شرح الشرائع الإجماع في أنه حينئذ يحكم ، ولا يحتاج إلى التزكية ، وأنه استثناه ـ من عدم حكم الحاكم بعلمه ـ من قال به ، كما إذا أقرّ عنده في مجلس الحكم أو غيره ولم يسمع غيره وأنكر بعد ذلك.
وعن الثاني أنّ الحاكم يحكم بإقرار المدعى عليه ، فإذا أقرّ أنّ البينة مقبولة ، كأنه أقرّ بالحق ، فللحاكم أن يحكم حينئذ. نعم لا يجوز له الحكم بعدالة