وأما الديون والأموال ـ كالقرض ، والقراض ، والغصب ، وعقود المعاوضات ، والوصيّة له ، والجناية الموجبة للدية ، والوقف على إشكال ـ فتثبت بشاهد وامرأتين ، وبشاهد ويمين.
______________________________________________________
ويؤيّد الأول عموم أدلّة قبول الشهادة مع عدم المنع وثبوت الماليّة فيه لا محالة وتغلب العتق في الأحكام ، وهو أمر مقرّر عندهم.
واعلم أن الظاهر أن التردّد (١) في ثبوت هذه الأمور برجل وامرأتين ، وعلى التقديرين ، هل يثبت بشاهد واحد أو بامرأتين ويمين أيضا ، أم لا يثبت إلّا بشاهدين عدلين أو بواحد وامرأتين ـ فلا يثبت بأحدهما ـ ويمين ، فتأمّل. وإن كان المفهوم من بعض تأويلات الشيخ قبولهنّ منفردات أيضا فتأمّل.
قوله : «وأما الديون والأموال إلخ». إشارة إلى بيان ضابط ما يثبت بشاهدين ، وبالشاهد واليمين ، وبالشاهد والمرأتين.
وهو في بعض العبارات ما يكون مالا ، وبعضها ما يكون دينا ، وفي الأكثر ما يكون مالا أو المقصود منه مالا ، كالأعيان المغصوبة ، والوديعة ، والديون الثابتة في الذمم ، قرضا أو غيره ، والعقود الماليّة ، مثل البيع ، والإقالة ، والرد بالعيب ، والرهن ، والحوالة ، والضمان ، والصلح ، والقراض ، والشفعة ، والإجارة ، والمزارعة ، والمساقاة ، والسبق ، والرماية ، والهبة ، والإبراء ، والوصيّة بالمال ، والإقرار به ، والمهر في النكاح ، والوطء بالشبهة ، والزنا ، وإتلاف الأموال ، والجنايات الموجبة للمال كقتل الخطأ ، وجنايات الصبيان ، والمجانين ، وقتل الحرّ العبد ، والمسلم الذمّي ، والوالد الولد ، والسرقة لأخذ المال خاصة دون القطع.
وكذلك الأمور المتعلّقة بالعقود والأموال كالخيار ، والشرائط المتعلّقة بها مثل الأجل ، والحلول ونحو ذلك ، ونجوم مال الكتابة إلّا النجم الأخير.
__________________
(١) يعني تردّد المصنف المستفاد من قوله رحمه الله : (والأقرب قبول إلخ).