.................................................................................................
______________________________________________________
بشهادة المرأة (١).
ويؤيّده ما ورد في الاستهلال والوصيّة ، وقد تقدّم.
ويؤيّد الجمع في الجملة عموم أدلّة قبول الشهادة ، مع الاحتياط في الدم ، وعدم إبطال دم امرئ مسلم ، فتأمّل.
وأيضا يؤيّده ثبوت المال بشهادتهنّ في الجملة.
وهذا ـ فيما إذا كان القتل موجبا للدية ـ لا إشكال فيه ، ولهذا يعدّ فيما يثبت بشهادة الرجل والمرأتين ، الجناية الموجبة للدية.
وقال في الشرح : المراد الجناية الموجبة للدية ، قتلا كان أو جرحا.
فمنشأ الخلاف اختلاف الروايات.
ثم قيل : إنه على القول به يثبت المال والدية لا القصاص.
وفيه حينئذ يجيء الإشكال مثل الإشكال الذي في عدم ثبوت الرجم بشهادة رجل وأربع نسوة مع ثبوت الزنا ، فإنه بعد ثبوت الزنا ينظر ، إن وجد الإحصان رجم وإلّا فلا يقال ، ومثله يقال هنا.
ويمكن أن يقال : لمّا ثبت القتل ولا يمكن القصاص لعدم ثبوته بشهادة النساء ، ولا معنى لإبطال دم امرئ مسلم ، فتثبت الدية ، ومثله يمكن في الإحصان ، وقد يفرّق ، فتأمّل.
وأما العتق فما رأيت فيه بخصوصه رواية في الإثبات ولا في النفي.
ولعلّ منشأ الخلاف ، الشكّ في دخوله تحت المال ، فمن حيث أن العتق مستلزم لتلف مال من المدّعى عليه فكان الدعوى هو المال ، ومن حيث أنه فكّ وحقّ لله تعالى فليس بمال فلا يثبت بهنّ.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣٣ من كتاب الشهادات ، ج ١٨ ص ٢٦٥.