ولو رجع أحد شهود الزنا أو أحد شاهدي الإحصان ففي قدر الرجوع إشكال.
(الثاني) البضع:
إذا رجعا عن الطلاق قبل الحكم بطلت وبقيت الزوجيّة ولو رجعا بعده لم ينقض وغرما نصف المسمّى إن لم يدخل ولو دخل فلا غرم.
______________________________________________________
ولان للرجم سببين ، أحدهما : الزنا ، والآخر : الإحصان فكلّ سبب نصف (فشهادة كل سبب نصف) ، فتأمّل.
ويحتمل البناء على رؤوس الشهود فتكون القسمة مثلّثة ، على شهود الزنا الثلثان وعليهما الثلث ، فإنهم ستة ، فكأنما مثل ما إذا قتل ستة أو شهدوا بالقتل أو بالزنا فرجعوا ، ولعلّه أنسب.
فبناء على إلغاء شهود الإحصان ، لا شيء على أحدهما ، وعلى أحد شهود الزنا الربع ، وهو ظاهر ، فتأمّل.
ولو رجع أحد شهود الزنا فقط أو أحد شهود الإحصان ، فبناء على القول بالتشريك ففي حصّة الراجع ، الإشكال السابق يعلم ممّا سبق ، فإنه يحتمل كون الربع على شاهد الإحصان ، أو السدس ، وكذا على شاهد الزنا ، الثمن أو السدس ، لما مضى بعينه ، فتأمّل.
قوله : «الثاني البضع إلخ». إذا شهد الشاهدان المقبولان بالطلاق ، فان ثبت أنها شهادة زور بطلت (تبطل ـ خ) ، بل يعلم البطلان من أصله.
وإن رجعا أو أحدهما قبل الحكم تبطل الشهادة ولم يحكم ، ولا يلزمهما شيء إلّا التعزير إلّا أن يبديا عذرا مقبولا.
وإن رجعا بعد حكم الحاكم بالطلاق والمفارقة ، لم ينقض الحكم ، بل يثبت الطلاق ، لأن الطلاق قد ثبت بالشهود المقبولة وحكم الحاكم بالقضاء المبرم