ولو طلب المدّعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكّي لم يجب.
ولا تثبت التزكية إلّا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة.
______________________________________________________
قوله : «ولو طلب المدّعي إلخ». إذا حضر المدّعي واحتاج الحكم له إلى البيّنة ولم يثبت عدالتها ، واحتاج إلى المزكّى ولم يكن حاضرا وقال : إنّه غائب فأحبس المدّعى عليه حتّى أحضره ، لم يجب على الحاكم إجابته ، للأصل ، بل يمكن أن لا يجوز ، فإنّ الحبس تعجيل عقوبة من غير ثبوت موجبها.
وكذا لو كان الشهود غيابا وطلب الحبس إلى أن يحضرهم ، بل هنا لا يحبس بالطريق الأولى ، ونقل عن الشيخ ذلك.
لعلّ دليله أنّ حقّ الدعوى ثابت ، والحقّ موقوف على إحضار البيّنة ويخاف فوته لو لم يحبس ، فيجب.
وفيه منع واضح ، نعم لا يبعد مراقبته على وجه لا يضرّ ، بأن كانت المراقبة زمانا قليلا ، لا يحصل له ضرر فيه بالمراقبة حتّى يحضر الشهود ، أو أويس ، أو يؤول إلى الضرر ، للجمع بين الحقّين ، مع عدم المفسدة ، فتأمّل.
قوله : «ولا تثبت التزكية إلخ». دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية (١) والأخبار الدالّة على قبولهما (٢) وأنّهما حجّة شرعيّة ، وقبولهما في الدعوى ففي التزكية أولى ، والإجماع.
ودليل عدم قبول الأقلّ هو الأصل ، وعدم الدليل ، وما يدلّ على عدم العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدليل ، وهذا ليس منه.
وثبوت ربع الميراث بقول مرأة واحدة ، والمال بشاهد ويمين ، للنصّ (٣) ،
__________________
(١) قال تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) البقرة : ٢٨٢.
(٢) الوسائل كتاب القضاء باب ٥ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع.
(٣) لعلّ الأول مستفاد ممّا ورد في ثبوت ربع الوصية ، راجع الوسائل باب ٢٢ ج ١٣ ص ٣٩٥. والثاني راجع الوسائل باب ١٤ ج ١٨ ص ١٩٢.