ومع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها.
______________________________________________________
وقال في شرحه : قد تقدّم أنّ المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظنّ بالعدالة ، وأمّا الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظنّ إجماعا ، بل لا بد فيه من العلم بالسبب ، إمّا بالمشاهدة بأن يراه يزني ، أو يشرب الخمر ، أو يسمعه يقذف ، أو يقر على نفسه بالزنا وشرب الخمر. وأمّا إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون حدّ التواتر جاز الجرح ، لحصول العلم ، وإن لم يبلغوا حدّ العلم لكنّه استفاض وانتشر حتّى قارب العلم ، ففي جواز الجرح به وجهان ، (إلى قوله :) ويظهر من المصنّف وغيره اشتراط بلوغ العلم فلا يصح بدونه ، وهو أولى ، أمّا الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه ممّا لا يبلغ ذلك الحدّ فلا يجوز إجماعا.
فيفهم منه الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الغير المتاخم من العلم ، وأنّ مختاره أيضا هو اليقين ، وقد جوّز قبيل هذا الاكتفاء بالظنّ المتاخم من اليقين ، في العدالة ، بل قال في بيان اعتبار العدالة وعدمها إلى اعتبار الظنّ المساوي للظن الحاصل من العدلين.
قد عرفت الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة ، وبالجرح فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه يقرّ بنفسه بالفسق ، أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم العلم ، على أنّه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق ، بل من المشاهدة أيضا ، لاحتمال الشبهة والجهل والاشتباه ، كما يقع في المحاورات كثيرا ، فتأمّل.
قوله : «ومع ثبوت العدالة إلخ». دليل الحكم باستمرار العدالة بعد ثبوتها ، هو الاستصحاب وأصل البقاء ، وهو جيّد ، خصوصا إذا فسّرت بالملكة ، وهو ظاهر.
ونقل عن بعض البحث إذا مضت مدّة يمكن التغيير فيه ، وتحديده عن الشيخ بستّة أشهر ، وهو بعيد ، ولا يبعد الاستحباب ، للاحتياط ، وهو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل.