والمخالف في الفروع إذا لم يخالف الإجماع ، تقبل شهادته.
______________________________________________________
إلّا أن يقال : إنما نحن مكلّفون بالظاهر ، فإذا أظهر (ظهر ـ خ) ذلك ، كان لنا.
وإن في قبول أمثال تلك العبادة القهريّة تأمّلا. لعدم فعله لله الذي شرط لقبول العمل.
ويحتمل أن الله يسامح في أمثال ذلك ـ كما قيل في قبول الزكاة والخمس وبراءة الذمّة قهرا ، وبعض الواجبات الأخرى المذكورات في محالّها ـ فتأمّل فتدبّر.
وأنه قد يحدث بهذه الأبحاث ما يكدر الخاطر ، إذا غفلة الكلّ عمّا أشرنا إليه بعيد ، والقول بما قالوه ، والقول بما ذكرناه أبعد ، إذ لا دليل.
وبالجملة ، الأمر مشكل ولا يحلّ (محلّ ـ خ) لنا عندنا إلّا الله ومن أرسله للهدي وأهداه ، هدانا الله وأزالنا عن الشكوك والشبهة (والشبه ـ خ) بأصحاب الهداية والولاية.
قوله : «والمخالف في الفروع إلخ». المخالف في أصول الدين ـ وهم غير الإماميّة الاثنى عشريّة ـ لم تقبل شهادته (هم ـ خ) كما مرّ.
وأما الخلاف الذي يوجد بين علمائنا في الفروع الفقهيّة والكلاميّة (١) فلا يضرّ في العدالة ما لم يكن خلاف يقينيّ ثابت باليقين من النصّ الصحيح الصريح المعلوم.
والإجماع كذلك فإنه مضرّ بالعدالة ، بل حرام ، بل قد يكون كفرا إن كان ضروريّا ، كخلاف القرآن ، والخبر ، والإجماع ، الثابت كونه قرآنا وخبرا وإجماعا يقينيّا بالتواتر والقرائن المفيدة لليقين ، وهو ظاهر.
ويجوز خلاف غير النصّ الثابت كذلك ، مثل خلاف ظاهر القرآن والخبر
__________________
(١) في بعض النسخ : بل الفروع الأصولية ، الفقهية والكلامية إلخ.