.................................................................................................
______________________________________________________
المتواتر ، بالدليل الأقوى منه.
وكذا نصّ الخبر الواحد ، والإجماع المنقول بخبر الواحد الثابت كونه حجّة ، بأن يكون الناقل متتبّعا أو نقل من المتتبّع معنعنا ولم يوجد ما يدلّ على خلافه أصلا ، فيجوز خلاف مثله ، لأنه دليل ظنّي ، فيجوز خلافه بأقوى منه ، فضلا عن غير هذا الإجماع فتأمّل.
قال في شرح الشرائع :
المراد بالأصول التي يردّ شهادة المخالف فيها ، مسائل التوحيد ، والعدل والنبوّة ، والإمامة ، والمعاد. وأما فروعها من المعاني والأحوال من فروع الكلام فلا يقدح الاختلاف (الخلاف ـ خ) فيها ، لأنها مباحث ظنيّة ، والاختلاف فيها بين علماء الفرقة الواحدة ، كثير شهير ، وقد عدّ بعض العلماء ما وقع الخلاف فيه بين المرتضى وشيخه المفيد رحمهما الله فبلغ نحوا من مائة مسألة ، فضلا عن غيرهما ، والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة ، المسائل الشرعيّة الفرعيّة ، لأنها (مسائل ـ خ) اجتهاديّة لأن الأصول التي تبنى عليها من الكتاب والسنة كلّها ظنّية ، وينبغي أن يراد بالإجماع الذي يقدح مخالفته ، إجماع المسلمين قاطبة ، أو إجماع الإماميّة مع العلم بدخول قول المعصوم في جملة قولهم (لأن (١) حجّيّة الإجماع في قولهم على أصولهم لا يطلق إجماعهم ، إذ لا عبرة بقول غير المعصوم منهم مطلقا ، وما لم يعلم دخول قوله في قولهم) فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل ، وقد تمادى بعضهم فسمّى مثل ذلك إجماعا ، بل سمّي المشهور ، ومخالفة مثل ذلك غير قادح بوجه من الوجوه كما تقتضيه قواعدهم الدالّة على حجيّة الإجماع ، فتنبّه لذلك لئلّا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح واعتمادا على الدعوى (٢).
__________________
(١) من قوله : (لأن) إلى قوله : (في قولهم) ليس في النسخ بل نقلناه ، من شرح الشرائع.
(٢) إلى هنا عبارة شرح الشرائع.