الرابع : العلم ، وهو شرط في جميع ما يشهد به.
______________________________________________________
وكذا ما يعم الرجلين واربع نساء ، إذ ثبت بهما عنده الجلد أو المراد ومن هو بحكم أربعة رجال ، كأنه أشار إلى الأوّل بقوله (أربع) بدون قيد (الرجال) وتأنيثه فتأمّل.
قوله : «العلم وهو شرط إلخ». اعلم أنّ الأصل في الشهادة هو العلم ، ويدلّ عليه العقل ، والنقل من الكتاب مثل قوله تعالى (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) (١) وغيرها من الآيات.
والاخبار أيضا في ذلك كثيرة ، مثل رواية علي بن غياث ـ في الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : ابن غراب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدنّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك (٢).
ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما (٣).
وفي الفقيه : وروي أنه لا تكون الشهادة إلّا بعلمه ، (بعلم ـ ئل) ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما (٤).
وفي الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى (إلى قوله) كان اسمي في الكتاب بخطّي ولست أذكر الشهادة (إلى قوله) فكتب : لا تشهد (٥).
__________________
(١) الاسراء : ٣٦.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٠.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٥.
(٤) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٠.
(٥) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٣٥.