ولو رجع الرجل وعشر النسوة عن الشهادة بالرضاع المحرّم فعلى الرجل السدس وعلى كلّ امرأة نصف سدس.
______________________________________________________
ويفرّق بينهما وتعتد من الأخير ، ولا يقربها الأوّل حتى تنقضي عدّتها (١).
وهي أيضا مخالفة لما مرّ وتقرّر عندهم من أن الرجوع بعد الحكم لا أثر له ، وأنه لا ضمان بعد الدخول
فهي مؤيّدة لما ذكرناه من التأمّل في كلامهم من احتمال الضمان بعد الدخول أيضا فإن المهر في مقابلة البضع دائما لا دخول واحد وعدم ضمانه في بعض المواضع لا يدل على العدم مطلقا ، ومن احتمال النقض بعد الحكم بالرجوع أيضا فتأمّل.
قوله : «ولو رجع الرجل إلخ». يعني إذا شهد رجل وعشر نسوة مع أنه يكفي مع امرأتان وبدونه أربع على الرضاع المحرّم من زوج وزوجة قبل الدخول وحكم بالمفارقة والتحريم فرجع الرجل والنسوة كلّهنّ عن الشهادة ، فعلى الشهود غرامة المهر كلّه لها إن كان قبل الدخول ، لما مرّ ، ولكن ليس الغرم على عدد الرؤوس ، بل على عدد من يحاسب من الشهود فإنهم ستّ ، رجل واحد وامرأتان خمس مرّات فعدد الشهود المعتبرة ستة فلمّا ثبت المفارقة وتفويت البضع بشهادة الكلّ ـ وان لم يكن الكلّ ممّا يحتاج إليه ، بل يثبت بأقلّ ولكن ثبت بالكلّ ـ فعليهم تمام العوض على رؤوس الشهود المعتبرة لا على رؤوس من يشهد ، ولمّا كانت اثنتين بحساب واحد فعلى الرجل سدس المهر وعلى كلّ امرأة نصف السدس.
ويحتمل أن يكون النصف على الرجل وحده والنصف عليهنّ كلّهنّ ، فعلى كلّ واحدة عشر النصف.
ويحتمل أن يكون على كلّ واحد رجل وغيره جزء من أحد عشر جزء ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٣ من كتاب الشهادات ج ١٨ ص ٢٤٢.